السيد الخوئي
142
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
والأحوط أن لا يكون الفاصل أكثر من ما يشغله انسان متعارف حال سجوده . ( مسألة 372 ) : من نوى الإئتمام وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعاً بطيها ، جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الإئتمام الا البعد . ويلزمه أن لا ينحرف - أثناء مشيه - عن القبلة ، ويجب أن لا يشتغل - حال مشيه - بالقراءة أو ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة . 10 - أن لا يتقدم المأموم على الإمام ، والأحوط أن لا يحاذيه أيضاً ، بل يقف خلفه الا فيما إذا كان المأموم رجلًا واحداً فيقف عن يمين الإمام متأخراً عنه يسيرا . ( مسألة 373 ) : إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين - بأجمعهم - خلف الإمام وتشكل إقامتها مستديرة . أحكام صلاة الجماعة ( مسألة 374 ) : تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى والثانية ويتحملها الإمام ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار ، وكذلك الحال في صلاة الفجر وفي العشاءين إذا سمع المأموم صوت الإمام ولو همهمته لكن الأحوط - حينئذٍ - أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام ، وأما إذا لم يسمع شيئاً من